السيد محمد حسن الترحيني العاملي

333

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأمرين ( 1 ) باليمين ( 2 ) مسلم ( 3 ) ، لكن يبقى النزاع في الزائد ( 4 ) على تقديره لا يندفع ( 5 ) إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة ، أو نكوله ( 6 ) فيحلف المالك عليها ( 7 ) ، ويأخذ الزيادة . فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة ، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل الأمرين ( 8 ) ، لانتفاء الزائد من المسمى ( 9 ) بيمين المستعير ، والزائد عن أجرة المثل ( 10 ) باعتراف المالك ( 11 ) . وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته . هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة ، أو ما يدعي ( 11 )